الاستحباب (٣) .
٦ ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول
[ ٢٢٧١٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قوم يصغرون القفزان (١) يبيعون بها ، قال : أُولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم .
[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (١) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٢) .
____________________
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب .
الباب ٦ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ٣ .
(١) القفزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفاً عندهم ( الصحاح ـ قفز ـ ٣ : ٨٩٢ ) .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩ .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدّمة العبادات ، وفي الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

