أبواب عقد البيع وشروطه
١ ـ باب اشتراط كون المبيع مملوكاً أو مأذونا في بيعه ، وعدم جواز بيع ما لا يملكه ، وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير
[ ٢٢٦٩٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن اشترى خيانة وهو يعلم فهو كالذي خانها .
[ ٢٢٦٩٣ ] ٢ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن البرقي ، عن محمّد بن القاسم بن الفضيل (١) قال : سألت أبا الحسن
____________________
أبواب عقد البيع وشروطه
الباب ١ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ الفقيه ٤ : ٩ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٩ / ٩٤٥ و ٣٥١ / ٩٩٦ ، و ٧ : ١٨١ / ٧٩٥ .
(١)
السند في الموضع الاول من التهذيب ( ٩٤٥ ) مطابق للأصل ، وفي الموضع الثاني ( ٩٩٦ )
: أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن القاسم
، وفي الجزء السابع في الحديث ( ٧٩٥ ) : أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن محمد بن
القاسم ، =
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

