( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لا يتلقى (١) أحدكم تجارة خارجاً من المصر . . . الحديث .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنه قال : أحدكم طعاماً (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي على الأشعري مثله (٣) .
[ ٢٢٩٥٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال روي أن حد التلقّي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ فهو جلب .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على استحباب الجلب في أحاديث الاحتكار (١) وغيرها (٢) .
٣٧ ـ باب أنه يكره أن يبيع حاضر لباد
[ ٢٢٩٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن عروة بن عبد الله ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ـ في حديث ـ : لا يبيع حاضر لباد ، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض .
____________________
(١) في نسخة : يلتقي ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٧٨ .
(٣) التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٨٠ .
(١) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(٢) تقدم في الحديث ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج .
الباب ٣٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٨ / ١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

