ورواه في ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى نحوه (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) .
٢٩ ـ باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وأنه يلزم به
[ ٢٢٩١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور (١) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نفذ (٢) الطعام على عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان ، فمره ببيعه .
قال : فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان إنّ المسلمين ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيء (٣) عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن سنان ، الّا أنّه قال : « فقد » مكان « نفد » في المواضع (٤) .
____________________
(٣) التوحيد : ٣٨٩ / ٣٥ .
(٤) يأتي في الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
وتقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٢٩ فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٤ / ٢ .
(١) في الاستبصار : عبد الله بن منصور .
(٢) في نسخة : فقد ( هامش المخطوط ) .
(٣) في نسخة : شيئاً ( هامش المخطوط ) .
(٤) التهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

