يمسّ ماله ، وإن هو اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن.
[ ٢٢٤٦٩ ] ٤ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن أسباط ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : أخي أمرني أن أسألك عن مال اليتيم في حجره يتّجر به ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف او أصابه شيء غرمه له ، وإلّا فلا يتعرض لمال اليتيم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (١) ، وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٢٤٧٠ ] ٥ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مال اليتيم إن عمل به الذي وضع على يديه ضمن ولليتيم ربحه ، قالا : قلنا له : قوله : ( وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) (١) قال : إنّما ذلك إذا حبس نفسه عليهم في اموالهم فلم يجد لنفسه فليأكل بالمعروف من مالهم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الزكاة (٢).
٧٦ ـ باب جواز القرض من مال اليتيم بنيّة الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم
[ ٢٢٤٧١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن
__________________
٤ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٤.
(١) التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٤.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٢٤ / ٤٣.
(١) النساء ٤ : ٦.
(٢) تقدم في الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٥ من الباب ٣٦ من أبواب الوصايا.
الباب ٧٦
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٥.