( عليه السلام ) ، عن أبيه قال (١) : لا يحتكر الطعام إلّا خاطىء.
[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ ـ محمّد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كتابه إلى مالك الأشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل واسعاً (١) لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب (٢) في غير إسراف.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣).
٢٨ ـ باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بائع غيره
[ ٢٢٩١٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن الحكرة ؟ فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع (١) غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل.
وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبد الله إبني محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
__________________
(١) في التهذيبين زيادة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ).
١٣ ـ نهج البلاغة ٣ : ١١٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.
(١) في المصدر : وأسعار.
(٢) في المصدر : فنكل به وعاقبه.
(٣) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٦.
(١) في التهذيب : أو يباع ( هامش المخطوط ).