أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (١) ، وفي النكاح (٢) .
ثمّ أنّ ما تضمّن جواز أخذ الأب من مال الولد محمول إما على قدر النفقة الواجبة عليه مع الحاجة ، أو على الأخذ على وجه القرض ، أو على الاستحباب بالنسبة إلى الولد ، وما تضمّن منع الولد محمول على عدم الحاجة ، أو على كون الأخذ لغير النفقة الواجبة ، وكذا ما تضمّن منع الأُم ذكر ذلك بعض الأصحاب (٣) لما مر (٤) ، ولما يأتي في النفقات إن شاء الله (٥) .
٧٩ ـ باب جواز تقويم الأب جارية البنت والأبن الصغيرين ووطئها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن
[ ٢٢٤٨٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّي كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم تزل عندها وفي بيت زوجها حتّى مات زوجها ، فرجعت إلي هي والجارية أفيحلّ لي أن أطأ الجارية ؟ قال : قوّمها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ، ثمّ إن شئت فطأها .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ،
____________________
(١) يأتي في الباب ٧٩ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي الحديثين ٢ ، ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٣) المختلف : ٣٤٤ ، والاستبصار ٣ : ٥١ ، والكافي ٨ : ٥٠٦ ومفتاح الكرامة ٤ : ١٢٨ .
(٤) مرّ في الأحاديث ٢ ، ٣ ، ٦ ، ٨ من هذا الباب .
(٥) يأتي في الباب ١١ من أبواب النفقات .
الباب ٧٩ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٧٠ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

