منّا ولا نحن منه.
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحدود (٢) ، وغيرها (٣) ، ولا يخفى أنّه يحتمل كون ما مرّ من جواز الحلّ بالسحر مخصوصاً بتلك الشريعة المنسوخة.
٢٦ ـ باب تحريم إتيان العرّاف ، وتصديقه والكهانة والقيافة
[ ٢٢٢١٥ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برىء ممّا أنزل الله عزّ وجل على محمّد ( صلى الله عليه وآله ).
أقول : فسّر بعض اهل اللغة العرّاف بالكاهن ، وبعضهم بالمنجّم (١).
[ ٢٢٢١٦ ] ٢ ـ وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تكهّن أو تكهّن له فقد
__________________
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الباب ٣ من أبواب بقية الحدود.
(٣) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الحديثين ٧ و ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب ، وفي الحديثين ٦ ، ٨ من الباب ١٤ من أبواب السفر ، وفي الحديثين ٢ ، ٣٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس.
الباب ٢٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٤ : ٣ و٤ / ١ وأورده في الحديث ١٠ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٤ من أبواب السفر.
(١) لسان العرب ـ عرف ـ ٩ : ٢٣٧.
٢ ـ الخصال ١٩ : ٦٨.