٨٥ ـ باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء ، وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره ، وعلى شراء الأشياء
[ ٢٢٥١٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يعالج الدواء للناس فيأخذ عليه جعلاً ؟ فقال : لا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (١) .
[ ٢٢٥١٦ ] ٢ ـ وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه ؟ قال : لا بأس به .
أقول : الظاهر أنّ المراد المنزل المشترك بين المسلمين كالأرض المفتوحة عنوة ، أو الموقوفة على قبيل وهما منه .
[ ٢٢٥١٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد ، عن العمركي ، عن صفوان بن يحيى ، عن علي بن مطر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يريد أن يشتري داراً أو أرضاً أو خادماً ، ويجعل له جعلاً قال : لا بأس به .
____________________
الباب ٨٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٠٧ / ٤٤٧ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٥ / ١٠٩٥ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٥ / ١١٤٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

