٧ ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصاً ويعطي راجحاً ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن
[ ٢٢٨٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : مرَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على جارية قد اشترت لحماً من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، : زدها فإنه أعظم للبركة .
ورواه الصدوق مرسلاً (١) .
[ ٢٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (١) .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) ، وكذا الّذي قبله .
[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد (١) .
____________________
الباب ٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥٢ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٠ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥ .
(١) التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٥ .
(٢) التهذيب ٦ : ١١ / ٤٣ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

