٧٣ ـ باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض
[ ٢٢٤٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت : أرأيت قول الله عزّ وجل : ( وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ) (١) قال : تخرج من أموالهم قدر ما يكفيهم ، وتخرج من مالك قدر ما يكفيك ، ثمّ تنفقه.
قلت : أرأيت إن كانوا يتامى صغاراً وكباراً وبعضهم أعلى كسوة من بعض وبعضهم آكل من بعض ومالهم جميعاً ، فقال : أما الكسوة فعلى كلّ إنسان منهم ثمن كسوته وأمّا الطعام فاجعلوه جميعاً ، فإن الصغير يوشك أن يأكل مثل الكبير.
ورواه العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله (٢).
وعن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وعن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثلهُ إلى قوله ( عليه السلام ) : ثمّ تنفقه (٣).
[ ٢٢٤٦٠ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن
__________________
الباب ٧٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٢ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من هذه الأبواب.
(١) البقرة ٢ : ٢٢٠.
(٢) تفسير العياشي ١ : ١٠٧ / ٣١٨.
(٣) تفسير العياشي ١ : ١٠٨ / ٣٢٢ و ٣٢٣.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ٢.