نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر واثنى عشر ونجيء به (٣) ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الأحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكّة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدّم به مكة ، فإنّ الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة .
٥٨ ـ باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش
[ ٢٣٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) راكباً ، فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحلّ .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤) .
____________________
(٣) في نسخة : ورعى به ( هامش المخطوط ) .
وتقدم ما يدل علىٰ جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين ١٥ ، ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج .
الباب ٥٨ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٧٠ .
(١) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦ .
(٢) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤ .
(٣) تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ٩ من أبواب العيوب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

