نبيعه بمكّة العشرة ثلاثة عشر واثنى عشر ونجيء به (٣) ، فيخرج إلينا تجار من تجار مكّة فيعطوننا بدون ذلك الاحد عشر ، والعشرة ونصف ، ودون ذلك ، فأبيعه أو أقدم مكّة ؟ فقال لي : بعه في الطريق ، ولا تقدّم به مكة ، فإنّ الله تعالى أبى أن يجعل متجر المؤمن بمكّة.
٥٨ ـ باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش
[ ٢٣٠٠٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم قال : كنت أبيع السابري في الظلال ، فمر بي أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) راكباً ، فقال لي : يا هشام ، إنّ البيع في الظلال غش ، والغش لا يحل.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم (١).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٢).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على تحريم الغش بما يخفى فيما يكتسب به (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٤).
__________________
(٣) في نسخة : ورعى به ( هامش المخطوط ).
وتقدم ما يدل علىٰ جواز التجارة في مكة وعدم كراهتها في الحديثين ١٥ ، ١٨ من الباب ١ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٥٨
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ١٧٢ / ٧٧٠.
(١) الكافي ٥ : ١٦٠ / ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٤.
(٣) تقدم في الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الباب ٩ من أبواب العيوب.