ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (١) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : ذروا المسلمين (٢) .
[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يبيعن حاضر لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ، ويجري مجرى التجارة .
[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمّد الصفار ، عن جعفر بن محمّد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض .
٣٨ ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح ومنع النار
[ ٢٢٩٥٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
____________________
(١) التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٧٨ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٥ .
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١١ .
الباب ٣٨ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٨ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

