ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك.
[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دفعت إليّ إمرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، إلّا أنّه قال : اعمل به ما شئت ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ، إنّها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها (١).
٨٢ ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده
[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا ، إلّا أن يحلّلها.
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١).
[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن
__________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٦.
(١) الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥٢٠.
الباب ٨٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤.
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٨ / ٢٣١.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٣.