ابن أبي عمير ، عن هشام وغيره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تدفع إليه امرأته المال فتقول له : اعمل به واصنع به ما شئت ، أله أن يشتري الجارية يطؤها ؟ قال : لا ، ليس له ذلك .
[ ٢٢٤٩٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن الحسين بن المنذر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : دفعت إليّ إمرأتي مالاً أعمل به فأشتري من مالها الجارية أطؤها ؟ قال : فقال : أرادت أن تقر عينك ، وتسخن عينها ؟ !
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، إلّا أنّه قال : اعمل به ما شئت ـ إلى أن قال : ـ فقال : لا ، إنّها دفعت إليك لتقر عينها ، وأنت تريد أن تسخن عينها (١) .
٨٢ ـ باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلّا بإذنه ، وكذا المملوك من مال سيده
[ ٢٢٤٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه ؟ قال : لا ، إلّا أن يحلّلها .
ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
[ ٢٢٤٩٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن
____________________
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٧ / ٩٧٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٢١ / ٥٢٠ .
الباب ٨٢ فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٤ .
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٥٨ / ٢٣١ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٦ / ٩٧٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

