[ ٢٢٥٦٢ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عمّن حدثه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت له : الرجل الفقير يهدي إليّ الهدية ، يتعرض لما عندي فآخذها ولا أعطيه شيئاً ، أيحلّ لي ؟ قال : نعم هي لك حلال ، ولكن لا تدع أن تعطيه .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار مثله (١) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٢٥٦٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن آدم بن اسحاق ، عن رجل ، عن عيسى بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أهدى إلى رجل هدية ، وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبه حتّى هلك ، وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك ؟ قال : لا بأس أن يأخذه .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن أعين (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (٢) .
٩٢ ـ باب أن من أُهدي إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك وإطعامهم
[ ٢٢٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن أحمد بن
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٣ / ٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧٢ .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٢ .
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٦ .
(١) الفقيه ٣ : ١٩٢ / ٨٧١ .
(٢) تقدم في الباب ٨٨ من هذه الأبواب .
الباب ٩٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٤٣ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

