ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن (٣).
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤).
٣ ـ باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم إجازته
[ ٢٢٧٠٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) بإسناده الآتي (١) عن رزيق قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) يوماً إذ دخل عليه رجلان ـ إلى أن قال ـ فقال أحدهما : إنّه كان عليّ مال لرجل من بني عمار ، وله بذلك ذكر حقّ وشهود ، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ، ولا كتبت عليه كتاباً ، ولا أخذت منه براءة ، وذلك لأنّي وثقت به وقلت له : مزّق الذكر بالحق الّذي عندك ، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها ، وعقب هذا أن طالبني بالمال ورّاثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحقّ ، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال ، وكان المال كثيراً فتوارثت (٢) من الحاكم فباع عليّ قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال ، وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء معيشتي من القاضي ، ثمّ أنّ ورثة الميت أقروا أنّ المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يردّ عليّ معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة ، فقال : إنّي أُحبّ أن تسأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن هذا ، فقال الرجل ـ يعني المشتري ـ جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال : تصنع أن
__________________
(٣) الكافي ٧ : ٤٠٢ / ٤.
(٤) تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.
الباب ٣
فيه حديث واحد
١ ـ أمالي الطوسي ٢ : ٣٠٩.
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٥١).
(٢) في المصدر : فتواريت.