٧ ـ باب أنّه إذا لم يمكن عدّ الجوز جاز أن يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه
[ ٢٢٧٢١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الجوز لا نستطيع أن نعدّه فيكال بمكيال ثمّ يعد ما فيه ، ثمّ يكال ما بقي على حساب ذلك العدد ؟ قال : لا بأس به .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد (٢) .
٨ ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع ، إذا ضم إليه شيء معلوم
[ ٢٢٧٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت
____________________
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣ .
(١) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣ .
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٧ .
الباب ٨ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

