محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن إبراهيم بن عمر ، عن محمّد بن مسلم قال : قال : جلساء الرجل شركاؤه في الهدية .
[ ٢٢٥٦٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى رفعه قال : إذا أُهدي إلى الرجل هديّة طعام ، وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (١) الفاكهة وغيرها .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد (٢) ، وكذا الّذي قبله .
ورواه الصدوق مرسلاً نحوه (٣) .
٩٣ ـ باب أنّه لا يجوز أن يصالح السلطان بشيء عما يأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك
[ ٢٢٥٦٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له قرية عظيمة وله فيها علوج يأخذ منهم السلطان خمسين درهماً ، وبعضهم ثلاثين وأقل وأكثر ، ما تقول إن صالح عنهم السلطان ؟ ـ أعني صاحب القرية ـ بشيء ويأخذ هو منهم أكثر مما يعطي السلطان ؟ قال : قال : هذا حرام .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن إبن محبوب مثله (١) .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
____________________
٢ ـ الكافي ٥ : ١٤٤ / ١١ .
(١) في نسخة : الهدية ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٤ .
(٣) الفقيه ٣ : ١٩١ / ٨٧٠ .
الباب ٩٣ فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٩ / ١١١٠ .
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٠ / ٨٨٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

