أبي الربيع نحوه (٢) .
وعن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الربيع نحوه (٣) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح (٤) .
٢٤ ـ باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة
[ ٢٢٨٨١ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال ( عليه السلام ) : لا تستعن بمجوسي ولو على أخذ قوائم شاتك وأنت تريد أن تذبحها (١) .
[ ٢٢٨٨٢ ] ٢ ـ قال : وقال ( عليه السلام ) : إيّاك ومخالطة السفلة فإن السفلة لا يؤول إلى خير .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن الحسن ابن مياح ، عن عيسى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (١) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد (٢) .
____________________
(٢ ، ٣) علل الشرائع : ٥٢٧ / ٢ و ١ .
(٤) يأتي في الباب ٣٢ من أبواب مقدمات النكاح .
الباب ٢٤ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٩١ .
(١) في نسخة : ذبحها ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ الفقيه ٣ : ١٠٠ / ٣٩٢ .
(١) علل الشرائع : ٥٢٧ / ١ .
(٢) الكافي ٥ : ١٥٨ / ٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

