٧٥ ـ باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر ولياً مليّاً ، ووجود المصلحة وحكم الربح والزكاة
[ ٢٢٤٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أسباط بن سالم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كان لي أخ هلك فأوصى (١) إلى أخ أكبر منّي وأدخلني معه في الوصية ، وترك ابناً له صغيراً وله مال ، أفيضرب به أخي ؟ فما كان من فضل سلمه لليتيم ، وضمّن له ماله ؟ فقال : إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف فلا بأس به ، وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله (٢) .
[ ٢٢٤٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مال اليتيم ، قال : العامل به ضامن ، ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل مال ، وقال : إن عطب أدّاه .
[ ٢٢٤٦٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (١) ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجاً وليس له مال فلا
____________________
الباب ٧٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ١ .
(١) في نسخة : فوصّى ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٧ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٤٢ / ٩٥٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٣١ / ٣ ، التهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٥ .
(١) كان في الأصل : إسماعيل بن شاذان .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

