عن ابن محبوب مثله (١).
[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح (٣).
ثم أن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليّه ووكيله وهو الأحوط (٤).
٨٠ ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها
[ ٢٢٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧١ / ٥.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٤.
(١) في التهذيب : الحسين بن حماد.
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب.
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.
(٤) السرائر : ٢٠٥.
الباب ٨٠
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٦ / ١.