عن ابن محبوب مثله (١) .
[ ٢٢٤٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد (١) ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوالد يحل له من مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال : نعم ، وإن كان له جارية فأراد أن ينكحها قوّمها على نفسه ويعلن ذلك ، قال : وإن كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه في النكاح (٣) .
ثم أن بعض الأصحاب حمل حديث ابن محبوب على حصول الرضا من البنت وبقية الأحاديث على عدم بلوغ الولد فإن الوالد وليّه ووكيله وهو الأحوط (٤) .
٨٠ ـ باب جواز إنفاق الزوج من مال زوجته بإذنها وطيبة نفسها
[ ٢٢٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : جعلت فداك امرأة دفعت إلى
____________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧١ / ٥ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٤ .
(١) في التهذيب : الحسين بن حماد .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ٧٨ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(٤) السرائر : ٢٠٥ .
الباب ٨٠ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ١٣٦ / ١ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

