لا يصيد ، فقال : سحت ، وأما الصيود فلا بأس .
[ ٢٢١٤٣ ] ٨ ـ العياشي في ( تفسيره ) عن الحسن بن علي الوشا ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ثمن الكلب سحت ، في النار .
[ ٢٢١٤٣ ] ٩ ـ وقال الشيخ في ( المبسوط ) : يجوز بيع كلب الصيد .
وروي : أنّ كلب الماشية والحائط مثل ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٢) ، وفي النكاح في أحاديث المهور فإن هناك ما يدلّ على بيع الدواب والسنانير (٣) .
١٥ ـ باب تحريم كسب المغنّية إلّا لزفّ العرائس إذا لم يدخل عليها الرجال
[ ٢٢١٤٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات ؟ فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول
____________________
٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١١ .
٩ ـ المبسوط ٢ : ١٦٦ .
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الاحاديث ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٩ ، ١٣ ، ١٤ من الباب ٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٦ من ابواب العيوب والتدليس في النكاح .
الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١١٩ / ١ ، التهذيب ٦ : ٣٥٨ / ١٠٢٤ والاستبصار ٣ : ٦٢ / ٢٠٧ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

