عن ابن رباط وإبن جبلة وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الّذي استأجره فليس به بأس .
أقول : ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (١) .
٦٧ ـ باب كراهة ركوب البحر للتجارة
[ ٢٢٤٢٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما كرها ركوب البحر للتجارة .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (١) .
[ ٢٢٤٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه .
ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد مثله (١) .
____________________
(١) يأتي في الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٩ من أبواب الإِجارة .
الباب ٦٧ فيه ٧ أحاديث
١ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٨ .
(١) الكافي ٥ : ٢٥٦ / ١ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٨ / ١١٥٩ .
(١) الكافي ٥ : ٢٥٧ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

