٢٥ ـ باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقاً ، وتحريم الحلف كاذباً
[ ٢٢٨٨٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن ابن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي حمزة رفعه قال : قام أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على دار ابن أبي معيط وكان تقام فيها الإِبل ، فقال : يا معاشر السماسرة أقلّوا الأيمان فإنّها منفقة للسلعة ، ممحقة للربح .
[ ٢٢٨٨٩ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست بن أبي منصور (١) ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : ثلاثة لا ينظر الله إليهم (٢) : أحدهم رجل اتّخذ الله بضاعة لا يشتري إلّا بيمين ، ولا يبيع إلّا بيمين .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن خالد مثله (٣) .
[ ٢٢٨٩٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن الحسن زعلان ، عن أبي إسماعيل رفعه عن أمير المؤمنين
____________________
الباب ٢٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٦٢ / ٢ .
٢ ـ الكافي ٥ : ١٦٢ / ٣ .
(١) في المصدر زيادة : عن إبراهيم بن عبد الحميد .
(٢) في المصدر زيادة : يوم القيامة .
(٣) التهذيب ٧ : ١٣ / ٥٦ .
٣ ـ الكافي ٥ : ١٦٢ / ٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

