له دسم فاعملوا به ، واغسلوا أيديكم منه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (١) .
٥٩ ـ باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمراً ، وكراهة بيع العصير نسيئة وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه
[ ٢٢٣٩٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد وأحمد بن محمّد بن عيسى جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن بيع العصير فيصير خمراً قبل أن يقبض الثمن ؟ فقال : لو باع ثمرته ممّن يعلم أنّه يجعله حراماً لم يكن بذلك بأس فأمّا إذا كان عصيراً فلا يباع إلّا بالنقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى مثله ، إلّا أنّه قال : يعلم أنّه يجعله خمراً حراماً (١) .
[ ٢٢٣٩٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمراً ؟ قال : إذا بعته قبل أن يكون خمراً وهو حلال فلا بأس .
____________________
(١) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٣٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٦٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة .
الباب ٥٩ فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٣٠ / ١ .
(١) التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١١ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٤ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

