ابن جعفر ، عن أخيه (١) .
أقول : هذا مخصوص بالميتة دون النجس ، ويأتي ما يدل على ذلك في الذبائح (٢) ، وغيرها (٣) ، فيأتي هناك معارض في الاستصباح بالأليات المقطوعة من حي غير صريح في المعارضة (٤) .
٧ ـ باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة
[ ٢٢٠٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل (١) ثمنه .
[ ٢٢٠٨١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ، ويعزل الميتة ثم إنّ الميتة
____________________
(١) قرب الإِسناد : ١١٥ .
(٢) يأتي في الباب ٣٠ من أبواب الذبائح .
(٣) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٥ من أبواب الأطعمة المحرمة .
(٤) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من أبواب الذبائح .
الباب ٧ فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٦٠ / ٢ .
(١) في المصدر : ويأكل .
٢ ـ الكافي : ٢٦٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من أبواب الأطعمة المحرمة .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

