ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً (١) ، عن أبان ، عن أبي بصير (٢) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ] (٣) والأربعاء : أن يسنّى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ، ثمّ يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لاتبعه أعره أخاك أو جارك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى مثله (٤) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركاً بين المسلمين لما مضى (٥) ويأتي (٦) .
[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمّد ، عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل
____________________
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦ .
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات .
(١) في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعاً .
(٢) « عن ابي بصير » ليس في المصدر .
(٣) أثبتناه في المصدر .
(٤) التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨ .
(٥) مضى في الحديث ١ من هذا الباب .
(٦) يأتي في الحديثين ٣ ، ٥ من هذا الباب .
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

