بيعاً فيه كيل أو وزن بغيره (١) ثمّ يأخذ على نحو ما فيه ؟ قال : لا بأس به .
وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله مثله (٢) .
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٣) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (٤) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الأخرس والأعجم عموماً في القراءة في الصلاة (٥) .
٥ ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون إعادته ، وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير كيل بمجرد تصديق البائع
[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أشتري مائة راوية (١) من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه (٢) .
____________________
(١) في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر .
(٢) التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٦ .
(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٤ .
(٤) يأتي في الأبواب ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة .
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة .
الباب ٥ فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧ .
(١) الراوية : القربة ، اُنظر ( الصحاح ـ روى ـ ٦ : ٢٣٦٤ ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

