يبن غير أنّ أناساً من أهل الذمة نزلوها ، له أن يأخذ منهم أُجرة البيوت إذا أدّوا جزية رؤوسهم ؟ قال : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان مثله (١) .
ورواه الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة (٢) .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك في الجهاد (٣) ، ويأتي ما يدلّ عليه في إحياء الموات (٤) ، وغيره (٥) .
٢٢ ـ باب أنّه يجوز للإِنسان أن يحمي المرعى النابت في ملكه وأن يبيعه ، ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين
[ ٢٢٧٧٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن إدريس ابن زيد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته وقلت : جعلت فداك إنّ لنا ضياعاً ولها حدود ولنا الدواب وفيها مراعي ، وللرجل منّا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لإِبله وغنمه ، أيحلّ له أن يحمي المراعي لحاجته
____________________
(١) ٧ : ١٥٣ / ٦٧٩ .
(٢) الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١ .
(٣) تقدم في الباب ٧١ من أبواب جهاد العدو .
(٤) يأتي في الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب إحياء الموات .
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٢ ، ٢٧ . من هذه الأبواب .
الباب ٢٢ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٧٦ / ٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

