عشرة دنانير ، فقال : هيهات ألا كان هذا قبل الضمنة ؟ أما بلغك قول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الوضيعة بعد الضمنة حرام ؟ ! .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا عن معاوية بن عمار ، عن زيد الشحّام مثله ، إلّا أنّه قال : فضم على يدي وقال : الوضيعة بعد الضمّة (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله (٢) .
[ ٢٢٩٧٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن يوسف بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره ، قال : لا بأس به .
٤٥ ـ باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن
[ ٢٢٩٨٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد (١) ، عن علي بن أبي عبد الله ، عن الحسين بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد قال له أبو حنيفة : عجب الناس منك أمس وأنت بعرفة تماكس ببدنك أشدّ مكاس قال : فقال له أبو عبد الله ( عليه السلام ) : وما لله من الرضا أن أُغبن في مالي .
____________________
(١) الكافي ٥ : ٢٨٦ / ٢ .
(٢) التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٦ .
٧ ـ الفقيه ٣ : ١٤٦ / ٦٤٥ .
الباب ٤٥ فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٥٤٦ / ٣٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٩ من أبواب الذبح .
(١) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

