أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٥ ـ باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيراً مما في السوق إلّا أن لا يخاف أن يتهمه
[ ٢٢٨١٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا قال لك الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الّذي عندك خيراً منه .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن الحكم مثله (٢) .
[ ٢٢٨١٥ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي المغرا والوليد بن مدرك جميعاً ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوباً فيطلب له في
____________________
(١) تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٧ ، وفي الحديث ١٣ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
الباب ٥ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ١٥١ / ٦ .
(١) التهذيب ٧ : ٦ / ١٩ .
(٢) التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٨ .
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٩ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

