فقال : حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله نحوه (١) .
[ ٢٢٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بنثر الجوز والسكر .
قال الشيخ : تضمن هذا جواز النثر لا الأخذ فلا ينافي الخبرين الأولين .
٣٧ ـ باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه
[ ٢٢٢٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها ؟ قال : نعم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عبد الجبار (١) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله (٢) .
____________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧١ ، والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٠ .
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٠ / ١٠٧٣ ، والاستبصار ٣ : ٦٦ / ٢٢٢ .
الباب ٣٧ فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٢٢٦ / ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٧٣ / ١٠٨٥ .
(١) التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٨ وفيه : عن محمد بن عبد الجبار ، عن ابن أبي نجران . . .
(٢) التهذيب ٧ : ١٣٣ / ٥٨٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

