ورواه علي بن جعفر في كتابه (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وتقدّم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به (٤) .
٢ ـ باب أنّ من باع ما يملك وما لا يملك صحّ البيع فيما يملك خاصّة
[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن علي العسكري ( عليه السلام ) في رجل باع (١) قطاع أرضين (٢) فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : أشهدوا أنّي قد بعت فلاناً ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حدّ منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنّما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلّها ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار (٢) .
____________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٦ .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به .
(٣) يأتي في البابين ٢ ، ٣ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٢١ ، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان .
(٤) تقدم في الأبواب ٥ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ من أبواب ما يكتسب به .
الباب ٢ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الشهادات .
(١) كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ) .
(٢) في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

