ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (٣) .
[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن عبد الله بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل دفع إليه رجل مالاً ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه ؟ فكتب : اقبض مالك مما في يدك .
[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى (١) ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالاً أو جارية ثمّ وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب (٢) . أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب : نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله .
[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم .
[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ،
____________________
(٣) الكافي ٥ : ٩٨ / ١ .
٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٨ / ٩٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٥٢ / ١٧٠ .
٩ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٩ / ٩٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٣ / ١٧٣ .
(١) في الاستبصار : محمد بن يحيىٰ .
(٢) في الاستبصار : مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ) .
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٩ / ٩٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٥١ / ١٦٧ .
١١ ـ الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

