[ ٢٢٥٠٣ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل كان له على رجل مال فجحده إيّاه وذهب به ، ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله ، أيأخذه مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ، ولكن لهذا كلام يقول : اللّهمّ إنّي آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه منّي وإنّي لم آخذ الذي أخذته خيانة ولا ظلماً .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن ابن محبوب (١) .
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه (٢) ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سيف ابن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي نحوه .
[ ٢٢٥٠٤ ] ٦ ـ وزاد : وفي خبر آخر : إن استحلفه على ما أخذ منه فجائز أن يحلف إذا قال هذه الكلمة .
[ ٢٢٥٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه وحلف ثمّ وقع له عندي مال آخذه (١) لمكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع قال : إن خانك فلا تخنه ولا تدخل فيما عتبه عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب (٢) .
____________________
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٩ ، والاستبصار ٣ : ٥٢ / ١٦٩ .
(١) الكافي ٥ : ٩٨ / ٣ .
(٢) الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٦ .
٦ ـ الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٧ .
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٨ / ٩٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٥٢ / ١٧١ .
(١) في نسخة : فآخذه ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٣ : ١١٣ / ٤٨٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

