عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون لي عليه حقّ فيجحدنيه ثم يستودعني مالاً ، ألي أن آخذ مالي عنده ؟ قال : لا ، هذه الخيانة .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمّار (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير (٢) .
أقول : تقدم وجهه (٣) .
[ ٢٢٥١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن زيد الشحام قال : قال لي أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من ائتمنك بأمانة فأدّها إليه ومن خانك فلا تخنه .
[ ٢٢٥١١ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الجحود أيحلّ أن أجحده مثل ما جحد ؟ قال : نعم ، ولا تزداد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الأيمان (١) ، وفي القضاء (٢) ، وفي الشركة (٣) .
____________________
(١) الكافي ٥ : ٩٨ / ٢ .
(٢) التهذيب ٦ : ١٩٧ / ٤٣٨ .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب .
١٢ ـ الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٤ .
١٣ ـ قرب الإِسناد : ١١٣ .
(١) يأتي في الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٨ من أبواب الأيمان .
(٢) يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الدعوىٰ .
(٣) يأتي في الباب ٥ من أبواب الشركة ، وفي الحديث ١ من الباب ٩٣ من أبواب الوصايا .
![وسائل الشيعة [ ج ١٧ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F311_wasael-17%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

