للبراءة الأصلية. وقيل : تحلف هي ؛ لأنّ شاهد حال الصحيح المواقعة مع الخلوة بالحليلة».
أقول : القائل بذلك هو ابن حمزة فإنّه قال : فإذا دخل بها فأرخى الستر فادّعى الرجل انّه لم يواقعها وأمكنه إقامة البيّنة وأقامها قبلت [منه] ، فإن لم يمكنه كان له أن يستحلفها (١).
قوله رحمهالله : «وإذا أقامت بيّنة بعقدين فادّعى التكرار فأنكرت قدّم قولها ويجب مهران. وقيل : مهر ونصف».
أقول : القائل بثبوت المهرين مذهب المصنّف ، ونقله عن الشيخ نجم الدين أبي القاسم ابن سعيد رحمهالله (٢). ونقل عن والده القول بلزوم مهر ونصف (٣).
والشيخ في المبسوط اختار الأوّل وحكى الثاني ، ثمّ قال : وهذا قويّ (٤).
قوله رحمهالله : «ولو قال : أصدقتك العبد فقالت : بل الأمة فالأقرب التحالف وثبوت مهر المثل ، ويحتمل تقديم قوله مع اليمين».
أقول : وجه قرب التحالف انّ العقد الواقع على العبد غير العقد الواقع على
__________________
(١) الوسيلة : كتاب النكاح فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه ص ٢٩٨.
(٢) مختلف الشيعة : كتاب النكاح الفصل الثالث في الصداق ص ٥٥١ س ١٥.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المبسوط : كتاب الصداق ج ٤ ص ٢٩١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
