رجع بنصفه ، ويحتمل عدم الرجوع بشيء للزيادة في يدهما فسقط حقّه من العين ، وله أقلّ قيمة من حين العقد الى حين القبض وقد كان خمرا لا قيمة له حينئذ».
أقول : ووجه الرجوع بنصفه انّ حقّه في العين وهي موجودة ، غايته انّه فات جزء منه وتجدّد غيره لا من جهتها.
قوله رحمهالله : «فعلى الأوّل : لو تلف الخلّ قبل الطلاق احتمل أن يرجع بمثله».
أقول : لأنّه من ذوات الأمثال ، ويحتمل عدمه ، لما ذكره في الكتاب.
قوله رحمهالله : «ولو صار خلّا في يده ثمّ طلّقها فلها النصف منه ، ويحتمل نصف مهر المثل ، لانتفاء القبض ، وقد ترافعوا قبله فبطل ووجب مهر المثل».
أقول : وجه استحقاقها النصف منه ، لما ذكرناه أوّلا فيما لو تخلّل في يدها ، ويحتمل نصف مهر المثل ، لما ذكره المصنّف.
قوله رحمهالله : «لو وهبته المهر ثمّ ارتدّت قبل الدخول ففي الرجوع بالجميع أو النصف نظر».
أقول : وجه النظر انّها تصرّفت في الجميع بالهبة له وقد سقط استحقاقها للجميع بارتدادها ، فكان الجميع مضمونا عليها.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
