لإسقاط حقّه ، إمّا بأحد الألفاظ الثلاثة في الدين ، أو بلفظ الهبة في العين ، أو بلفظ العفو على أحد الوجهين.
قوله رحمهالله : «والذي بيده عقدة النكاح ـ وهو الأب أو الجدّ ـ العفو عن بعض حقّها لا جميعه ، قيل : ولمن تولّيه أمرها».
أقول : القول المشار إليه هو قول الشيخ في النهاية فإنّه قال فيها : والذي بيده عقدة النكاح الأب أو الأخ إذا جعلت أمرها إليه أو من وكّلته في أمرها (١). وبه قال ابن البرّاج (٢).
وقال في الخلاف : هو الأب أو الجدّ (٣) ، وهو مذهب ابن إدريس (٤). واختيار المصنّف في المختلف (٥).
وادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع فقال : دليلنا على ذلك إجماع الطائفة وأخبارهم (٦).
قوله رحمهالله : «لو أصدقها نخلا فأثمر في يدها فطلّقها قبل الجذاذ لم يكن له الثمر ، فإن بذلت نصف المجموع لزمه قبوله على إشكال».
__________________
(١) النهاية ونكتها : كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٣١٧.
(٢) المهذّب : كتاب النكاح باب في ذكر من يجوز له العقد ج ٢ ص ١٩٦.
(٣) الخلاف : كتاب الصداق المسألة ٣٤ ج ٤ ص ٣٨٩.
(٤) السرائر : كتاب النكاح باب من يتولّى العقد على النساء ج ٢ ص ٥٧٢.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب النكاح المطلب الثالث في الأولياء ص ٥٣٨ س ٢٦.
(٦) الخلاف : كتاب الصداق ذيل المسألة ٣٤ ج ٤ ص ٣٩٠.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
