وهذا الأخير هو مذهب كثير من أصحابنا منهم : المفيد (١) ، والطوسي (٢) ، وابن الجنيد (٣) ، ومحمد بن بابويه (٤) ، وأبو الصلاح (٥) ، وابن البرّاج (٦).
قوله رحمهالله : «ولو أوصى له بسفينة أو صندوق أو جراب قيل : دخل المظروف».
أقول : هذا قول الجماعة المسمّين (٧) من أصحابنا القائلين بدخول الحلية والجفن في السيف.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصحّ ، وهل تكون الوصية لباقي الورثة بالجميع أو يلغوا اللفظ؟ إشكال».
أقول : ذهب الشيخ في النهاية إلى بطلان الوصية إذا كان مقرّا به في حال حياته أو مولودا على فراشه (٨).
وروى محمد بن بابويه عن وصيّ علي بن السري قال : قلت لأبي الحسن
__________________
(١) المقنعة : كتاب الوصية باب الوصية المبهمة ص ٦٧٤.
(٢) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية المبهمة ج ٣ ص ١٥٥.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٨ س ١٤.
(٤) المقنع : باب الوصايا ص ١٦٦.
(٥) الكافي : فصل في الوصية ص ٣٦٥.
(٦) نقله عنه في مختلف الشيعة : الفصل الخامس في الوصايا ص ٥٠٨ س ٢٩.
(٧) تقدّم آنفا.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الوصايا باب الوصية وما يصحّ منها ، وما لا يصحّ ج ٣ ص ١٥٢.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
