ومن انّ المتبادر الى الذهن عرفا في الورثة لا يدخل فيه المعتق.
قوله رحمهالله : «وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب ، فإن أعتق فإشكال».
أقول : ينشأ من انّ الوصية اقتضت ملك منافعه كلّها مدّة حياته قبل العتق ، فلا يزول بالعتق المتجدّد.
ومن دخول هذه في ملكه بعد العتق بمجرّد الاستيلاء.
قوله رحمهالله : «وهل يملك الوطء؟ الأقرب المنع».
أقول : وجه القرب انّ الوطء عصمة مستفادة من الشرع لا تستباح بمجرّد المراضاة والإذن ، بل لا بدّ فيه من تحليل أو ملك رقبة أو ملك منفعة بعبارة مخصوصة.
قوله رحمهالله : «وإذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه».
أقول : إذا أوصى بمنافع أمته فولدت رقيقا وقلنا : لا تدخل رقبته في الوصية فهل تدخل منافعه من الخدمة وغيرها في الوصية؟ الأقرب عنده عدم الدخول ؛ لأنّ الموصى إنّما أوصى بمنافع الامّ ، وهي مغايرة لمنفعة الولد فلا يدخل.
قوله رحمهالله : «ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
