أقول : قد تقدّم ذكر الخلاف هنا في باب الوقف.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى لمواليه ـ الى قوله : ـ ولو اجتمعا فالأقرب البطلان».
أقول : قد تقدّم هذا أيضا هناك.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى المسلم لأهل قرية أو للفقراء فهو للمسلمين من أهل القرية ، ومن الفقراء دون الكفّار ، ولو كان جميع أهل القرية كفّارا صحّت إن كانوا أهل ذمّة ، ولو كان الأكثر أهل ذمّة ففي تخصيص المسلمين نظر».
أقول : ينشأ من قرينة حال المسلم إنّه لا يتبرّع إلّا على المسلمين فتصرف إليهم خاصّة ، كما لو كان الأغلب المسلمين.
ومن تناول اللفظ للجميع ، وصحّة الوصية لأهل الذمّة عنده.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى الكافر للفقراء صرف الى فقراء أهل نحلته ، وكذا لو أوصى لأهل قريته وإن كانوا كفّارا ، ولو كان فيها مسلمون ففي دخولهم نظر».
أقول : منشأه ما تقدّم.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى للجارح صحّ ، وإن سرت ولا تبطل ، وكذا القاتل على إشكال».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
