بالأب مثل المتقرّب بالأمّ ، وفي تقديم ابن العمّ من الأبوين على العمّ من الأب نظر».
أقول : ينشأ من تقدّمه عليه في الميراث بسبب القرب فيقدم هنا عليه.
ومن اختصاصه هنا بالنصّ يمنع سببية الأقربية في التقدّم هنا.
قوله رحمهالله : «وفي التسوية بين الأخ من الامّ والأخ من الأبوين في العطاء نظر».
أقول : منشأه تساويهما في الدرجة فيتساويان في العطاء.
ومن انفراد الأخ من الأبوين بسبب آخر يوجب الاستحقاق فيعطي به أيضا ، كما لو كانت القرابتان لشخصين.
قوله رحمهالله : «ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ووجد ثلاثة من أقرب الناس إليه فما زاد في درجة واحدة أعطوا ، وفي جواز تخصيص ثلاثة به دون الزائد نظر».
أقول : منشأه صدق الامتثال في إعطاء ثلاثة ، فإنّه يصدق انّه قد أعطى جماعة من أقرب الناس إليه.
ومن كون نسبة اللفظ الى الجميع على سبيل التسوية ، فلا يختصّ بعضهم باستحقاق الوصية.
قوله رحمهالله : «ولو كان له ابن وثلاثة اخوة دخلوا أجمع في الوصية ، والأقرب إعطاء الابن الثلث».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
