ينشأ من فساد تزويج غير النبي صلىاللهعليهوآله من المسلمين بأكثر من أربع.
ومن إمكان كذبه في زوجية غيرها ، وقد اعترف لها بالزوجية فيكون نافذا في حقّ نفسه فيغرم لها ربع الحصّة.
قوله رحمهالله : «لو أقرّ الأخ من الأب بأخ من الأمّ أعطاه السدس ، فإنّ أقرّ الأخ من الأمّ بأخوين منها وصدّقه الأوّل سلّم الأخ من الأمّ إليهما ثلث السدس بينهما بالسوية ويبقى معه الثلثان ، ويسلّم إليهما الأخ من الأب سدسا آخر. ويحتمل أن يسلّم الأخ من الامّ الثلثين ، ويرجع كلّ منهم على الأخ من الأب بثلث السدس».
أقول : أمّا كونه يدفع ثلث السدس إليهما بالسوية فلأنّه يجب عليه أن يدفع ما فضل عن نصيبه ـ وهو ثلث السدس. وأمّا احتمال دفع الثلثين فلأنّ ثلث التركة بإقرار الأخ من الامّ بينهم بالسوية وقد حصل منه سدس في يده فيقسّم بينهم بالسوية ، لأنّ نسبته الى الميّت كنسبة كلّ واحد من الأخوين إليه ، فليس له الاختصاص ممّا هو مشترك بينهم بالسوية بشيء زائد على كلّ واحد من الأخوين.
قوله رحمهالله : «وإلّا فثلثاه».
أقول : هذه من المسائل التي يفتقر الى الكشف ، ومراده انّه لو مات إنسان عن ابنين أحدهما صغير فأقرّ المكلّف بابن آخر للميّت وقّف نصف التركة للصغير ودفع البالغ الى المقرّ به ثلث ما في يده ، فإذا بلغ الصغير فإن أقرّ بالأخ دفع إليه ثلث
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
