النصف ، وإن أنكره استقرّ ملكه على النصف ، وإن مات قبل بلوغه وقد تخلّف من النصف ثلثه لا غير فإن كان الحاكم قسّم النصف فأفرد منه ثلثه (١) للإنفاق كان ذلك المتخلّف للمقرّ به ، لاعتراف أخيه له به وانحصار حقّه فيه ، وإن لم يفرده الحاكم بل كان النصف بأجمعه موقوفا حتى تلف ثلثاه وبقي ثلثه لا غير كان للمقرّ له ثلثاه ، ثلث بسبب كونه شريكا في النصف بثلثه بزعم أخيه المقرّ ، وثلثاه بينه وبين أخيه ميراثا من أخيهما لكلّ منهما ثلث فيكمل له ثلثاه.
قوله رحمهالله : «لو أقرّ أحد الولدين بابن وأنكر الثاني ثمّ مات المنكر عن ابن مصدّق فالأقرب ثبوت نسب العمّ ، ويحتمل العدم لكن يأخذ من تركة الميّت ما فضل عن نصيبه».
أقول : وجه ثبوت النسب انّه قد شهد له شاهدان بالنسب ذكران عدلان فيثبت نسبه.
ومن حيث إنّها شهادة على الأب تقتضي تكذيبه فلا تسمع ، وانّما يكون ذلك ماضيا على المقرّ من حيث إنّه إقرار على نفسه لا من حيث الشهادة.
__________________
(١) في ج : «فأقرّ دينه ثلثه».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
