أقول : المسألة بحالها وادّعى الوارث العلم بالمقرّ به وعيّنه فهل يقبل تعيينه؟ فيه إشكال.
ينشأ من انّه قائم مقام الموروث فكان تعيينه مقبولا ، كما يقبل تعيين الموروث.
ومن انّه إقرار على غيره فلا يقبل.
قوله رحمهالله : «ولو كان المقرّ العمّ بعد إقراره بالأخ فإن صدّقه الأخ فالتركة للولد ، وان كذّبه فالتركة للأخ ويغرم العمّ التركة للولد إن نفى وارثا غيره ، وإلّا فإشكال».
أقول : وجه الإشكال من عدم المنافاة بين الإقرار بالأخ والإقرار بالولد فإنّه يمكن أن يكون صادقا فيهما فلا غرم.
ومن انّ إقراره بالأخ أوّلا مع جهالة نسب الولد سبب في إتلاف التركة على الولد فيكون ضامنا.
قوله رحمهالله : «ولو أقرّت الزوجة مع الاخوة بولد فإن صدّقها الاخوة فالمال للولد».
أقول : يريد بالمال ما زاد على نصيب الزوجة ـ أعني السبعة الأثمان.
قوله رحمهالله : «فإن أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال».
أقول : يريد إذا أقرّ بأربع زوجات على التعاقب ثمّ أقرّ بخامسة لم يلتفت إليه على إشكال.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
