أقول : وجه الإشكال من حيث إنّ المقرّ سمّاها وديعة وقرضا ، ولا تكون الوديعة وديعة إلّا بقبضها ، وكذا القرض فيكون قوله : «لم أقبض» إنكارا لما أقرّ به فلا يقبل.
ومن استعمال أودعني أو أقرضني في إيجاب الوديعة والقرض ، ولأصالة براءة الذمّة.
قوله رحمهالله : «ولو أقرّ بالبيع وقبض الثمن ثمّ أنكر وادّعى الإشهاد تبعا للعادة من غير قبض فالأقرب سماع دعواه فيحلف المشتري».
أقول : وجه القرب انّه ادّعى ما جرت العادة به مع اعتضاده بأصالة عدم القبض فيكون مقبولا.
قوله رحمهالله : «وهل حكم المرأة في إقرارها بالولد حكم الرجل؟ نظر».
أقول : ينشأ من أنّه إقرار بالولد فيدخل تحت عموم الدليل الدالّ على نفوذ الإقرار به.
ومن انّ ثبوت نسب الغير بمجرّد قول غيره على خلاف الأصل ، خرج منه إقرار الرجل بالولد الصغير بالإجماع ، فيبقى ما عداه منفيا بالأصل.
قوله رحمهالله : «والأقرب اشتراط التصديق في الكبير العاقل».
أقول : أقرب المذهبين عند المصنّف انّه لا يثبت نسب الولد الكبير العاقل
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
