وأمّا احتمال خروجهما فهو قول ابن إدريس قال : لأنّه المتيقّن فيقطع على ثبوته في ذمّته ، والأصل براءة الذمّة من الزائد فيلزمه ثمانية (١).
وأمّا احتمال خروج الغاية فهو قول الشيخ ؛ لأنّ الغاية لا تدخل ، وإلّا لم يكن غاية ، بخلاف المبدأ فإنّه داخل فيلزمه تسعة (٢).
قوله رحمهالله : «ولو قال : درهمان في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرون ، ولو أراد درهمين مع عشرة قيل : ولزمه اثنا عشر ، ويقبل منه هذا التفسير وإن كان من أهل الحساب على إشكال».
أقول : منشأه من انّ كون المتكلّم من أهل الحساب يقتضي لزوم عشرين ، لأنّ معناه عنده. ويحتمل لزوم الاثني عشر بناء على تفسيره ، لأنّه مجمل ، والمرجع في قصده إليه.
قوله رحمهالله : «ولو قال : له عندي خاتم وأطلق لزمه الخاتم بفصه على إشكال».
أقول : لأنّه أشار بإقراره إلى خاتم موجود معيّن ، وذلك المعيّن به فصّ فكان كالجزء منه.
ومن مغايرة الفصّ للخاتم ، فلا يدخل في الإقرار به.
قوله رحمهالله : «ولو قال : له عندي جارية
__________________
(١) السرائر : كتاب الإقرار ج ٢ ص ٥٠٩ ـ ٥١٠.
(٢) الخلاف : كتاب الإقرار المسألة ٢٢ ج ٣ ص ٣٧٤.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
