عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب بعدهما المميّز أحد وعشرون (١).
قوله رحمهالله : «ولو قال : ألف وثلاثة دراهم ـ الى قوله : ـ ألف ومائة درهم فالجميع دراهم على إشكال».
أقول : منشأه أنّه أقرّ بمجهولين ـ أعني الألف والمائة ـ ثمّ وذكر المميّز بعدهما ـ أعني الدرهم ـ فيكون تمييزا للجميع.
ومن احتمال كون تمييزا للجملة الأخيرة ـ أعني المائة ـ فيبقى الألف على الجهالة فيقبل تفسيره فيه.
قوله رحمهالله : «ولو قال : درهم ونصف فالأقرب حمل النصف على السابق».
أقول : لأنّ المتعارف ذلك ، فيحمل عليه قضاء للعرف. ويحتمل الرجوع في تفسير النصف إليه ، لعدم تعيينه بما يميّزه عن غيره ، فكان المرجع في تفسيره إليه.
قوله رحمهالله : «ولو قال : من درهم الى عشرة احتمل دخول الطرفين ، وخروجهما وخروج الغاية».
أقول : امّا احتمال دخول الطرفين بناء على دخول المبدأ والغاية فيلزمه العشرة.
__________________
(١) الخلاف : كتاب الإقرار المسألة ١١ ج ٣ ص ٣٦٦ ، المبسوط : كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٣.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
