أقلّ في القدر والعدد بأن يقول : الدين أكثر بقاء من العين أو الحلال أكثر من الحرام أو أنفع ففي السماع نظر».
أقول : ينشأ من كون ذلك مجازا ، والأصل الحقيقة.
ومن انّ المرجع في كلام المتكلّم المجمل الى قصده.
قوله رحمهالله : «ولو قال : لي عليك ألف دينار فقال : لك عليّ أكثر من ذلك لزمه الألف وزيادة ، ولو فسّر بأكثر فلوسا أو حبّ حنطة أو دخن فالأقرب عدم القبول».
أقول : لأنّ قوله : لك عليّ أكثر من ذلك اعتراف بما ادّعاه وزيادة ، فيثبت المدّعي باعترافه به ، ولا يقبل جحوده. وما عدل (١) إليه من التفسير جحود ، لما اعترف به ، فلا يكون مقبولا.
قوله رحمهالله : «ولو فسّر المفرد بدرهم نصبا لزمه درهم ، ونصب على التمييز وقيل : يلزمه عشرون».
أقول : القائل بلزوم العشرين هو الشيخ رحمهالله في المبسوط (٢) والخلاف (٣)
__________________
(١) في ق : «عزاه».
(٢) المبسوط : كتاب الإقرار ج ٣ ص ١٣.
(٣) الخلاف : كتاب الإقرار المسألة ٨ ج ٣ ص ٣٦٥.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٢ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2010_kanz-alfavaed-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
